[(٣٢٢) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها]
٢٥٢٢ - عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت (قال القواريري: قدر لي. وقال أبو الربيع: برمة لي) والقمل يتناثر على وجهي. فقال:"أيؤذيك هوام رأسك؟ " قال: قلت: نعم. قال:"فاحلق وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين. أو انسك نسيكة". قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ.
٢٥٢٣ - عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: في أنزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} قال: فأتيته، فقال:"ادنه". فدنوت. فقال:"ادنه". فدنوت. فقال صلى الله عليه وسلم:"أيؤذيك هوامك؟ ". قال ابن عون: وأظنه قال: نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما تيسر.
٢٥٢٤ - عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً، فقال:"أيؤذيك هوامك؟ " قلت: نعم. قال:"فاحلق رأسك". قال: ففي نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضاً أبو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "صم ثلاثة أيام. أو تصدق بفرق بين ستة مساكين. أو انسك ما تيسر".
٢٥٢٥ - عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال:"أيؤذيك هوامك هذه؟ " قال: نعم. قال:"فاحلق رأسك، وأطعم فرقاً بين ستة مساكين. (والفرق ثلاثة آصع) أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة". قال ابن أبي نجيح "أو اذبح شاة".