[(٣٩٦) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق]
٣٢٤٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
٣٢٥٠ - عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؛ فقال ابن عباس: نعم.
٣٢٥١ - عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق. فأجازه عليهم.
٣٢٥٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول، في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس:{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}[الأحزاب: ٢١].
٣٢٥٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال:{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}
٣٢٥٤ - عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت