[(٢٠٧) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه]
١٠٣٩ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال "إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى".
١٠٤٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك.
١٠٤١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
١٠٤٢ - عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة.
١٠٤٣ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا في جدار القبلة أو مخاطًا أو نخامة فحكه.
١٠٤٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل