[(٤١١) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر]
٣٥٠٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن بعت من أخيك ثمرًا".
وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".
٣٥٠٧ - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ .
٣٥٠٨ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك؟ .
٣٥٠٩ - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه".
٣٥١٠ - عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
٣٥١١ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله