[(٢٤٧) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة]
١٤١٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
١٤٢٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
١٤١٦ - عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح. فكلمه بشيء لا ندري ما هو. فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا". قال القعنبي: عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه. (قال أبو الحسين مسلم) وقوله: عن أبيه في هذا الحديث، خطأ.
١٤١٧ - عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة الصبح. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي والمؤذن يقيم. فقال "أتصلي الصبح أربعًا"؟ .
١٤١٨ - عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا فلان؟ بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ".