للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٥٤) باب اليمين]

٣٩٢٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

٣٩٢٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.

٣٩٢٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.

-[المعنى العام]-

من الناس من يخاف الله ويتقى الحرام بل والشبهات ومنهم من لا يبالي في كسبه من حلال أم من حرام بل من يتعمد أخذ الحرام والتحايل على الاستيلاء على الحرام فمن للمدعى عليه المظلوم يحميه من ادعاء الظالم؟ وما هي الوسائل التي يحفظ بها القاضي حقوق الناس؟ إن القرآن الكريم طلب من صاحب الحق المدعي أن يقدم البينة شاهدين من الرجال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فماذا إذا لم يجد المدعي إلا شاهدا واحدا؟ ولم يجد امرأتين معه؟ بين الحديث أن يمين المدعي مع الشاهد الواحد يقوم مقام الشاهد الآخر أو مقام المرأتين وماذا لو لم يجد المدعي إلا شاهدا واحدا؟ لا يثبت له حق في دعواه إلا بأحد أمرين إما بالشهود وإما بإقرار المدعى عليه ولولا هذين القيدين لاستبيحت الدماء والأموال بالادعاءات الكاذبة الباطلة وهل للمدعي حق مطلق في طلب يمين المدعى عليه لبراءته مما ادعى عليه؟ جمهور العلماء على ذلك على أساس أن المدعى عليه مهما كان وفي جميع الأحوال تلوثت ذمته بالاتهام والادعاء ولا تبرأ ذمته ولا تنقى ساحته إلا بيمينه ثم له بعد ذلك أن يرفع إلى القضاء طلبا برد الشرف أو تعويض الإساءة أما المالكية فيرون أن المدعي لا يستجاب لطلبه يمين المدعى عليه إلا إذا استقر عند الحاكم علاقة بينهما تجيز هذه الدعوى لئلا يمتهن السفهاء أهل الفضل والعظماء وذوات الخدور بكثرة الادعاءات وعلى القاضي أن يكون خبيرا بصيرا حكيما يضع الأمور في نصابها والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>