٢٨٧٤ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً. لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال:"نعم" وذلك في حجة الوداع.
٢٨٧٥ - عن ابن عباس، عن الفضل رضي الله عنهم؛ أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير. عليه فريضة الله في الحج. وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "فحجي عنه".
-[المعنى العام]-
الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}[آل عمران: ٩٧]. وإذا كانت الشريعة قد فسحت له مجال الأداء فليس معنى ذلك إهماله أو الاستهانة به، أو الاسترخاء في أدائه، فإن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت، وإذا وقع به الموت دون أن يؤدي هذه الفريضة كانت ديناً عليه ترتهن به نفسه يوم القيامة. نعم أجازت الشريعة لمن عجز عن الحج بمرض ميئوس أن ينيب عنه من يؤديه عنه بالأجرة مادام قادراً عليها، أو أن ينيب عنه من حج من أولاده ليقوم بهذا الفرض عن أبيه، فإن الولد امتداد لعمل أبيه، ومن الواجب عليه براً بأبيه أن ينوب عنه فيه، وهذه امرأة من خثعم تبر أباها وتحرص على فك وثاقه، وتخليصه من مسئولية هذه الفريضة التي عجز عن أدائها، فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصح أن تنوب عنه، وأن تحج بدله، فيقول لها صلى الله عليه وسلم نعم. حجي عن أبيك، وسيقبل الله إن شاء حجك عن أبيك، وسيجازيك على هذا العمل خير الجزاء.
-[المباحث العربية]-
(عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل .... ) في الرواية الثانية: عن ابن عباس عن الفضل .... إلخ.