للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٣٦) باب اليمين على نية المستحلف]

٣٧٦٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" وقال عمرو "يصدقك به صاحبك".

٣٧٦٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اليمين على نية المستحلف".

-[المعنى العام]-

يقول صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" هذا التعميم ليس مرادًا في كل الأحوال، فقد تضيع بذلك حقوق الآخرين، وبخاصة إذا كان اليمين بديلاً عن البينة، أمام القضاء، وبطلب من القاضي ويترتب عليه حكم القاضي، إن التورية في مثل هذه الحالة، واستخدام ألفاظ لها ظاهر معنى وخفي معنى، وإرادة الخفي منها عند الحلف، يخدع الحاكم، ويضر بالعدالة، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك". "اليمين على نية المستحلف".

-[المباحث العربية]-

(المستحلف) بكسر اللام، أي طالب الحلف.

فقه الحديث

قال النووي: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقًا، فحلفه القاضي، فحلف، وورى، فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه، ودليله هذا الحديث والإجماع.

فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي، وورى، تنفعه التورية، ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف، أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي،

<<  <  ج: ص:  >  >>