للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٢٤) باب جواز مداوة المحرم عينيه]

٢٥٣١ - عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان، يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.

٢٥٣٢ - عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها، فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك.

-[المعنى العام]-

هكذا كان السلف الأول يتحرون الصواب في عبادتهم، ولا يتهاونون وكانوا إذا اشتبه عليهم الأمر، أو أرادوا الاستيثاق سألوا أهل الذكر ومن عندهم علم، فعلموا منهم وعملوا بما علموا، فهذا عمر بن عبيد الله بن معمر يشكو رمداً في عينيه، وهو محرم، فيصبر ويحتمل، فيشتد به الألم فيرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان وهو معه في رحلة الحج، يسأله عما يحل له وعما يحرم عليه في هذه الحالة، هل يضع في عينيه كحلاً؟ وهو يستعمل للزينة والمحرم منهي عن الزينة، وربما كان في الكحل طيب والمحرم يحرم عليه الطيب؟ فنهاه أبان أن يستعمل الكحل، وأرشده إلى أن يضع في عينيه سائل الصبر بدلاً من الكحل وروي له عن أبيه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.

-[المباحث العربية]-

(عن نبيه) بضم النون وفتح الباء.

(مع أبان) فيه وجهان. الصرف وعدمه، والصحيح الأشهر الصرف، فمن صرفه قال: وزنه فعال، ومن منعه قال: وزنه أفعل، فعلة المنع العلمية ووزن الفعل.

(إذا كنا بملل) بفتح الميم وفتح اللام الأولى، وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>