[(٢٤٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به]
١٣٨١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته.
١٣٨٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به.
١٣٨٣ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: {فأينما تولوا فثم وجه الله}[البقرة: ١١٥].
١٣٨٤ - عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال: في هذا نزلت.
١٣٨٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر.
١٣٨٦ - عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. ثم أدركته. فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى. والله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
١٣٨٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك.