للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٦٥) باب من حلف بملة غير الإسلام]

١٨٨ - عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه".

١٨٩ - عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليس على رجل نذر فيما لا يملك. ولعن المؤمن كقتله. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر فاجرة".

١٩٠ - عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم". هذا حديث سفيان وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة".

-[المعنى العام]-

يحدثنا ثابت بن الضحاك - وهو من الذين قال الله فيهم: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} [الفتح: ١٨]-يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الحلف باللات والعزى، أو بأي ملة من ملل الكفر، فمن حلف باليهودية أو النصرانية مثلا فهو في وقت حلفه بذلك مشبه للطائفة التي حلف بملتها، معظم لما عظمت، مستحق لعقوبتها، معرض لإحباط إيمانه إن كان معتقدا تعظيم ما حلف به مما لا يستحق التعظيم.

كما حذر من قتل النفس بأية وسيلة، فمن قتل نفسه بشيء أعد الله له مثله من النار ليعذب به يوم القيامة، كما منع صلى الله عليه وسلم النذر فيما لا يملك الإنسان.

وفي الرواية الثانية يحذرنا من لعن المسلم وسبه، فإن لعن المسلم يقطع عنه العطف والمودة، كما يقطع القتل حياته.

<<  <  ج: ص:  >  >>