٣ - وجوب الصبر على الآلام، وعدم السخط والجزع، والرضا بالقضاء، وتسليم قبض الروح لواهب الحياة.
٤ - استدل به بعضهم على عدم جواز شرب السم للتداوي، لأنه يفضي إلى قتل النفس، وهذا الاستدلال باطل، قال الحافظ ابن حجر: إن مجرد شرب السم ليس بحرام على الإطلاق، لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره.
٥ - وفيه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا، بل هي لله تعالى: فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه.
٦ - احتج به بعضهم على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان أو غيره، اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه، قال النووي: والاستدلال بهذا لهذا ضعيف. وقال ابن دقيق العيد في رد هذا الاحتجاج: إن أحكام الله لا تقاس بأفعاله، فليس كل ما ذكر أنه يفعله في الآخرة يشرع لعباده أن يفعلوه في الدنيا، كالتحريق بالنار مثلا، وسقي الحميم الذي يقطع به الأمعاء.
٧ - وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر. (ولشرح الحديث صلة بشرح الأحاديث الثلاثة الآتية بعد الحديث التالي، فعليك به).