للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٠٤) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب]

٢٢٥٦ - عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنباً فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه. فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. فسألهما عبد الرحمن عن ذلك. قال: فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن. فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس. فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت: لعبد الملك أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك كان يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم.

٢٢٥٧ - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم.

٢٢٥٨ - عن أبي بكر رضي الله عنه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنباً أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي.

٢٢٥٩ - عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>