للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١١٢) باب الوضوء من الحدث]

٣٩٩ - عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تقبل صلاة أحدكم، إذا أحدث، حتى يتوضأ".

-[المعنى العام]-

الصلاة لقاء بين الإنسان وربه، فيها يقف العبد بين يدي مولاه، يناجيه ويذكره ويدعوه، ومن حق العظيم أن يكون لقاؤنا له على أجمل مظهر، وأطهر مخبر، ومن هنا وجبت الطهارة للصلاة، طهارة الثوب والبدن والمكان، ومن هنا وجب الغسل والوضوء ورفع الحدث.

إن بعض الخبائث كالفساء والضراط يؤثر في البدن تأثيرا معنويا، ويحدث حالة تقوم به وإن كانت غير محسوسة، تعرف عند الفقهاء بالحدث، ولا يليق بالمؤمن أن يقف بين يدي الله بهذه الحالة الخبيثة، حتى يطهر نفسه بالوضوء أو ما يقوم مقامه عند عدمه؛ فإن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.

-[المباحث العربية]-

(لا تقبل صلاة أحدكم) المخاطبون الحاضرون ليسوا وحدهم المقصودين بالخطاب، بل المقصود الأمة، أي لا تقبل صلاة أحدكم معشر أمة الإسلام، وفي بعض نسخ البخاري "لا تقبل صلاة من أحدث" وفي بعضها "لا يقبل الله صلاة من أحدث".

(إذا أحدث) من الحدوث، وهو وجود شيء لم يكن، يقال: أحدث أي وجد منه الحدث، أو قام به الحدث، والحدث يطلق على الخارج المعتاد، وعلى نفس الخروج، وعلى الوصف الحكمي، المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية، وعلى المنع من العبادة المترتب على كل واحد من الثلاث، والمراد في الحديث، أحد الأخيرين (الوصف الحكمي أو المنع من العبادة) لأنه جعل الوضوء رافعا للحدث، فلا يعني بالحدث الخارج المعتاد ولا نفس الخروج، لأن الواقع لا يرتفع.

(حتى يتوضأ) بالماء أو ما يقوم مقامه، ومعنى "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" أي مع باقي شروط الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>