[(٥٥٦) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام والعقوبة الأخروية لشارب الخمر]
٤٥٥٨ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع. فقال "كل شراب أسكر فهو حرام".
٤٥٥٩ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل شراب أسكر فهو حرام".
٤٥٦٠ - وفي رواية عن الزهري بهذا الإسناد، وليس في حديث سفيان وصالح: سئل عن البتع. وهو في حديث معمر وفي حديث صالح: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "كل شراب مسكر حرام".
٤٥٦١ - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله، إن شراباً يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل؟ فقال "كل مسكر حرام".
٤٥٦٢ - وفي رواية عن عمرو سمعه من سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذاً إلى اليمن. فقال لهما "بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا" وأراه قال: "وتطاوعا" قال فلما ولى رجع أبو موسى، فقال: يا رسول الله، إن لهم شراباً من العسل يطبخ حتى يعقد. والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".