[(٣٢٠) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم]
٢٤٩٢ - عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً. وهو بالأبواء (أو بودان) فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي، قال "إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم".
٢٤٩٣ - عن الزهري بهذا الإسناد "أهديت له حمار وحش".
٢٤٩٤ - عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش.
٢٤٩٥ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وهو محرم. فرده عليه. وقال "لولا أنا محرمون، لقبلناه منك".
٢٤٩٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم: عجز حمار وحش يقطر دماً. وفي رواية شعبة عن حبيب: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده.
٢٤٩٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد بن أرقم. فقال: له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده. فقال:"إنا لا نأكله. إنا حرم".
٢٤٩٨ - عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كنا بالقاحة.