للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٠٥) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر]

٣٣٨٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.

٣٣٨٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

٣٣٨٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله" فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟ ولم يقل أبو كريب: مرجأ.

٣٣٩٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

٣٣٩١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه. إلى مكان سواه. قبل أن نبيعه.

٣٣٩٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>