(٥٥٧) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً
٤٥٧١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل. فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر. فإن بقي شيء سقاه الخادم، أو أمر به فصب.
٤٥٧٢ - عن يحيى البهراني قال: ذكروا النبيذ عند ابن عباس: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء. قال شعبة: من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر. فإن فضل منه شيء، سقاه الخادم أو صبه.
٤٥٧٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب، فيشربه اليوم والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة. ثم يأمر به فيسقى أو يهراق.
٤٥٧٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه. فإن فضل شيء أهراقه.
٤٥٧٥ - عن يحيى أبي عمر النخعي قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ. فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء، فأمر به فأهريق. ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء. فجعل من الليل، فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة، ومن الغد حتى أمسى فشرب، وسقى. فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق.
٤٥٧٦ - عن ثمامة (يعني ابن حزن القشيري) قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ.