[(٤٧٣) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات]
٣٩٩٥ - عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
٣٩٩٦ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
٣٩٩٧ - عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال "هم منهم".
٣٩٩٨ - عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين قال "هم منهم".
٣٩٩٩ - عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين؟ قال "هم من آبائهم".
-[المعنى العام]-
من أبرز البراهين على أن قتال المسلمين للكفار لم يكن للقتل وسفك الدماء فالإسلام دين المسالمة والسلم لا يقاتل إلا من تصدى لقتاله ولا يقتل إلا من يحاول أن يقتل المسلمين فقتال المسلمين للكفار من قبيل الدفاع عن النفس وفتح الطريق أمام دعوة الإسلام.
أبرز البراهين على ذلك نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل من لا يقاتل فقد نهى عن قتل النساء والصبيان الذين لا يقاتلون.