[(٣٠٩) باب تحريم صوم يومي العيدين وأيام التشريق وكراهة إفراد يوم الجمعة بصوم]
٢٣٣١ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس، فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.
٢٣٣٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر.
٢٣٣٣ - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثاً فأعجبني. فقلت: له آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول "لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان".
٢٣٣٤ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر.
٢٣٣٥ - عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: إني نذرت أن أصوم يوماً فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
٢٣٣٦ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى.
٢٣٣٧ - عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيام التشريق أيام أكل وشرب".