[(٢٠٦) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة]
١٠٣٦ - عن معيقيب رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال "إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة".
١٠٣٧ - عن معيقيب رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة؟ فقال "واحدة".
١٠٣٨ - عن معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال "إن كنت فاعلاً فواحدة".
-[المعنى العام]-
من تمام الخشوع في الصلاة الاستغراق في العبادة والانشغال بها عن بعض ما يقع للمصلي من أذى محتمل، أو مشقة يسيرة، فالحصى الذي يفرش به المسجد في الزمن الأول كان ذا نتوء، ارتفاع وانخفاض مما لو ضغط عليه أثر في الجبهة غالبًا، وقد يفكر المصلي أن يهيئ عند سجوده تسوية مكان جبهته بمسح الحصى بيده أو الضغط عليه باليد ليقرب من التسوية، وهذا العمل بحركاته يتنافى والخشوع، فنهى عنه صلى اللَّه عليه وسلم، لكنه أباح عند الحاجة تسوية واحدة بإمرار اليد مرة واحدة، لأن تكرار المسح يخرج عن الخشوع ويضعف الانشغال بالصلاة، والأمر كذلك إذا كانت الأرض رملية أو ترابية، قد يجد المصلي مكان سجوده غير مستو مما يجعل بعض الجبهة ملاقية للأرض دون بعض فيسوي التراب أو الرمل مرة واحدة، وهكذا كل أذى يجده المصلي عند سجوده من ورق أو خرق أو قش فله أن يمهده بحركة واحدة لا بكثير من الحركات. أما مسح الجبهة من التراب بعد الصلاة فقد كرهه كثير من العلماء مادام المصلي في المسجد، فإن هو خرج فلا كراهة في مسحه جبهته، بل يسن له إن خاف من ذلك السمعة. واللَّه أعلم.
-[المباحث العربية]-
(عن معيقيب) بن أبي فاطمة الدويسي، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وشهد بدرًا، واستعمله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على بيت المال، توفى آخر خلافة عثمان رضي الله عنه.