باليهود، قالته عائشة فيما رواه البخاري عنها في صحيحه، والثالث: أنه راحة أهل النار، روى ذلك ابن أبي شيبة عن مجاهد ورواه أيضًا عن عائشة، وروى البيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار" قال العراقي: وظاهر إسناده الصحة ورواه أيضًا الطبراني. الرابع: أنه فعل المتكبرين والمختالين. قاله المهلب بن أبي صفرة. والخامس: أنه شكل من أشكال أهل المصائب يضعون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم. قاله الخطابي. اهـ
وهذه العلل كلها يمكن أن تكون حكمة وسببًا مجتمعة وهي قاصرة على المعنى الأول في الاختصار. وحكمه بهذا المعنى مكروه متفق على كراهته للرجال والنساء كما يقول النووي، وقال الشوكاني: والحديث يدل على تحريم الاختصار، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه، والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. اهـ. والحق مع الجمهور لأن العلل التي استنبطت لهذا الحكم رغم عدم ثبوتها لا تعطي الحرمة.