للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٤٨) باب حد السرقة ونصابها]

٣٨٦٩ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا.

٣٨٧٠ - عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

٣٨٧١ - عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه".

٣٨٧٢ - عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

٣٨٧٣ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن.

٣٨٧٤ - - وفي رواية "وهو يومئذ ذو ثمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>