(٥٥٣) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً
٤٤٩٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة".
٤٤٩٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة".
٤٤٩٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة" وفي رواية أبي كريب "الكرم والنخل".
-[المعنى العام]-
يكتفى بالمعنى العام في الباب الأول.
-[المباحث العربية]-
(الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) في ملحق الرواية الثانية "الكرمة والنخلة" وفي ملحقها الثاني "الكرم والنخل" وليس في الأسلوب قصر، فليس فيه تعريف الطرفين، وقد سبق أن الخمر من الذرة والشعير والحنطة والعسل.
-[فقه الحديث]-
في هذا الحديث -وإن ضعفه بعض العلماء- دليل على أن الخمر تكون من غير العنب، وعلى أن الأنبذة المتخذة من التمر والبسر تسمى خمراً، وأنها حرام إذا كانت مسكرة.