[(٥٨٧) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلا بامرأة حلال]
٤٩٥٢ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم".
٤٩٥٣ - عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو" قال: "الحمو الموت".
٤٩٥٤ - عن الليث بن سعد قال: الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
٤٩٥٥ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ أن نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيراً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد برأها من ذلك" ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان".
٤٩٥٦ - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه فجاء، فقال: "يا فلان هذه زوجتي فلانة" فقال يا رسول الله، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم".