للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥٠٦) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر]

٤١٣٤ - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة؛ ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تؤمن بالله ورسوله". قال: لا. قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك" قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال "فارجع فلن أستعين بمشرك" قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة "تؤمن بالله ورسوله" قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "فانطلق".

-[المعنى العام]-

يقول الله تعالى: {ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم} [آل عمران: ٧٣] وكيف يأمن العاقل لعدوه؟ والكفر عدو للإيمان مهما اختلفت صوره ومذاهبه.

إن التعامل مع الكفرة بيعا وشراء ورهنا مباح، لأن الخطر في هذه المعاملات خطر في المال، والمعاملات مكشوفة المكسب والخسارة، وأهل اختصاصها يعلمونها ويجيدون تحريكها، مسلمين وغير مسلمين، وأخذ الحذر في هذا ممكن وسهل، وعدم الاغترار بهم، والحيطة في معاملتهم يسيرة ممكنة.

والتصدق على الكافرين والبر بهم مطلوب شرعا، أو مرخص به شرعا، لقوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} [الممتحنة: ٨].

وحب المؤمن للكافر -من حيث هو كافر- ممنوع شرعا، لقوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم .... } [المجادلة: ٢٢] الآية.

أما استعانة المسلمين بغير المسلمين في حربهم مع الكافرين ففيها خطورة شديدة، خطورة على المسلمين أنفسهم وخطورة على الإسلام، فالتخاذل في الحرب والفرار،

<<  <  ج: ص:  >  >>