٣٦٨٤ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
٣٦٨٥ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه" غير أن يحيى قال في أول حديثه "أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه".
٣٦٨٦ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
٣٦٨٧ - عن جابر رضي الله عنه قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
٣٦٨٨ - عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه.