يكن للأب الرجوع، وكذا إن كان كبيرًا، وقبضها، قالوا: وإن كانت الهبة لزوج من زوجته، أو بالعكس، أو لذي رحم، لم يجز الرجوع في شيء من ذلك، ووافقهم إسحق في ذي الرحم، وقال للزوجة أن ترجع، بخلاف الزوج. قال الحافظ ابن حجر: والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول، وحجة الجمهور في استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه، فليس في الحقيقة رجوعًا، وعلى تقدير كونه رجوعًا فربما اقتضته مصلحة التأديب، ونحو ذلك.
٢ - وفي الحديث الندب إلى التآلف بين الإخوة، وترك ما يوقع بينهم الشحناء، أو يورث العقوق للآباء.
٣ - وأن عطية الأب لابنه الصغير، في حجره، لا تحتاج إلى قبض.
٤ - وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، وقيل: إن كانت الهبة ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها.
٥ - وفيه كراهة الشهادة فيما ليس بمباح.
٦ - وأن الإشهاد في الهبة مشروع، وليس بواجب.
٧ - وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات، دون بعض، وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.
٨ - وأن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها، إما ليحكم في ذلك بعلم عند من يجيزه، أو يؤديها عند بعض نوابه.
٩ - وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله "ألك ولد غيره"؟ فلما قال: نعم. قال: أفكلهم أعطيت مثله"؟ فلما قال: لا. قال: "لا أشهد" فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد.
١٠ - وفيه جواز تسمية الهبة صدقة.
١١ - وأن للإمام كلامًا في مصلحة الولد.
١٢ - والمبادرة إلى قبول الحق.
١٣ - وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال.
١٤ - وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع، لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى رده.
١٥ - قال المهلب: وفيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة. اهـ وهو بذلك يلحق الورثة بالأبناء، وفيه نظر، فالفرع الملحق ليس في درجة الأصل.
١٦ - انتزع منه بعضهم حل أكل الرجل من مال ابنه بالمعروف، لأنه إذا جاز للوالد انتزاع ملك ولده، الثابت بالهبة، لغير حاجة، فلأن يجوز عند الحاجة أولى، وفيه نظر، فأصل المال الموهوب من الأب، وليس كذلك الأكل من مال الابن الخاص.
واللَّه أعلم