[(٥٩٩) باب قتل الحيات والأبتر والوزغ والهرة وسقي البهائم]
٥٠٧٧ - عن عائشة رضي الله عنها. قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين؛ فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل.
٥٠٧٨ - وفي رواية عن هشام بهذا الإسناد، وقال: الأبتر وذو الطفيتين.
٥٠٧٩ - عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر" قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
٥٠٨٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول: "اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى" قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت.
٥٠٨١ - وعن الزهري بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب، فقالا: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. وفي حديث يونس:"اقتلوا الحيات ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر".
٥٠٨٢ - عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى