للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٧) باب إيمان من قال للمسلم: يا كافر]

١١٤ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما".

١١٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيما امرئ قال لأخيه: كافر. فقد باء بها أحدهما. إن كان كما قال. وإلا رجعت عليه".

-[المعنى العام]-

سباب المسلم كقتله، وتكفيره كالكفر، وما من رجل يرمي مسلما ظلما بفسق أو بكفر إلا هيأ الله له ملكا يدافع عنه، ويرد عنه الشتم والسب.

وقد ورد أن رجلا أخذ يسب أبا بكر الصديق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صامت لا يرد، حتى فاض به الكيل، فرد شتمة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فتعلق به أبو بكر، وقال: يا رسول الله، يشتمني وتسكت، فلما أرد مرة على مرات تغضب وتقوم؟ فقال: يا أبا بكر. كان يشتمك وملك يرد عنك، فلما رددت خرج الملك ودخل الشيطان.

نعم. إذا كفر المسلم أخاه المسلم، وإذا قال مؤمن: لمؤمن: يا كافر. فإن كان كافرا حقا كفرا شرعيا، فقد صدق القائل، وذهب بها المقول له، وإن كان ليس كما قال كان القائل هو المستحق لمعرة الكفر، وارتدت عليه كلمته.

وقد أخرج أبو داود بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله "إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، إن كان أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها".

فليحذر المسلم السب واللعن والتكفير وبذاءة اللسان، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ورحم الله عبدا تكلم فغنم، أو سكت فسلم.

-[المباحث العربية]-

(إذا كفر الرجل أخاه) كفره أكفره ففي القاموس: أكفره دعاه كافرا. أي إذا دعا الرجل أخاه

<<  <  ج: ص:  >  >>