للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥٤٦) باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح، والذبح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر]

٤٤٤٨ - عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. ذبحهما بيده. وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.

٤٤٤٩ - عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما بيده. ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما. قال: وسمى وكبر.

٤٤٥٠ - وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ويقول: "باسم الله والله أكبر".

٤٤٥١ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به. فقال لها يا عائشة: "هلمي المدية" ثم قال "اشحذيها بحجر" ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه ثم ذبحه. ثم قال: "باسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد" ثم ضحى به.

٤٤٥٢ - عن رافع بن خديج رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً. وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم: "أعجل أو أرني. ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر. وسأحدثك. أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة" قال: وأصبنا نهب إبل وغنم. فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء، فاصنعوا به هكذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>