[(٥٤٧) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه]
٤٤٥٧ - عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث.
٤٤٥٨ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر؛ أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب. قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب. قال: فصلى لنا قبل الخطبة. ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال. فلا تأكلوا.
٤٤٥٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:"لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام".
٤٤٦٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن أبي عمر: بعد ثلاث.
٤٤٦١ - عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ادخروا ثلاثاً. ثم تصدقوا بما بقي" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: