١٨ - وبوب البخاري لهذا الحديث بباب ما يكره من ذبح الإبل والغنم، في المغانم؛ وذلك لأن الأمر بإكفاء القدور مشعر بكراهة ما صنعوا من الذبح بغير إذن.
١٩ - قال ابن المنير: قيل: إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان المذبوح ميتة. اهـ أخذ هذا القائل حكمه من الأمر بإكفاء القدور، وقد ذكرنا التوجيه الراجح بأن اللحوم لم تتلف، فلا دليل على ما قال.
٢٠ - وفيه العقوبة بالمال، وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا، لكن لما تعلق به طمعهم كانت النكاية حاصلة لهم، وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة كانت عقوبة صاحب المال في ماله أولى، ومن هنا قال مالك: يراق اللبن المغشوش، ولا يترك لصاحبه، لينتفع به بغير البيع، أدباً له.
٢١ - وفيه حل أكل ما رمي بالسهم.
٢٢ - وفيه انقياد الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في ترك الشيء الذي تشتد حاجتهم إليه، فقد أكفئت القدور باللحوم، وهم في مجاعة شديدة.