للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٦٩) باب الوفاء بالشرط في النكاح]

٣٠٧٤ - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج" هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى. غير أن ابن المثنى قال "الشروط".

-[المعنى العام]-

النكاح عقد شركة طويلة الأمد، تقوم عليه الحياة، وتترتب عليه آثار جمة ومهمة، وباستقراره تستقر أكثر أمور العيش، وبقلقه يتأرجح قارب النجاة.

من هنا حرص الشارع على إحاطته بحصانات وحمايات، وأهم هذه الوقايات التزام كل من الطرفين بواجباته الشرعية، وأداؤه حقوق الآخرين، ووفاء كل بما اشترط لنفسه وعلى نفسه، وللطرف الآخر وعليه، من الشروط التي يجيزها الإسلام. ويقبلها شرعه الحكيم، فإن أحق الشروط بالوفاء تلك الشروط التي تتعلق بالأسرة وبنائها، وسعادتها أو شقائها.

-[المباحث العربية]-

(إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) "أحق" اسم "إن" و"الشرط" مضاف إليه، والمصدر المنسبك من "أن يوفى به" مجرور بحرف جر محذوف متعلق بـ "أحق" والتقدير: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فالخبر "ما استحللتم به الفروج" أي شروط النكاح. و"أن يوفى" بضم الياء وسكون الواو وفتح الفاء، مبني للمجهول من أوفى، وفي رواية البخاري "أحق ما أوفيتم".

-[فقه الحديث]-

قال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة:

منها ما يجب الوفاء به اتفاقاً، وهو ما أمر الله به، من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>