للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٨٠) باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة]

٢٣٢ - عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة". فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا، يا رسول الله؟ قال "وإن قضيبا من أراك".

بمثله.

٢٣٣ - عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" قال، فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال "هل لك بينة؟ ". فقلت: لا. قال "فيمينه" قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية.

٢٣٤ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش. غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "شاهداك أو يمينه".

٢٣٥ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من

<<  <  ج: ص:  >  >>