للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٠٦) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة]

٣٤٠٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار".

٣٤٠٣ - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع".

٣٤٠٤ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. أو يكون بيعهما عن خيار. فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب" زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله، قام فمشي هنية، ثم رجع إليه.

٣٤٠٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا. إلا بيع الخيار".

<<  <  ج: ص:  >  >>