للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيعًا فاسدًا، ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن، على ما تقرر في كتب الفقه.

٧ - وفيه إقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك.

٨ - استنبط البخاري من النهي عن البيع قبل القبض منع بيع ما ليس عندك بالطريق الأولى، وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن، من حديث حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال، "لا تبع ما ليس عندك" قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين. أحدهما: أن يقول: أبيعك دارًا معينة - وهي غائبة - فيشبه بيع الغرر، لاحتمال أن تتلف، أو لا يرضاها، ثانيها أن يقول: هذه الدار بكذا، على أن أشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها. قال: وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني.

٩ - وقد فرع العلماء على منع البيع قبل القبض: ضمان المبيع لو هلك في يد البائع بعد العقد، وقبل القبض. فمن باع دابة واحتبسها عنده حتى يأتي المشتري بالثمن، فهلكت في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن. قال سعيد بن المسيب وربيعة: الضمان على البائع. وقال سليمان بن يسار: هو على المشتري، ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول، وتابعه أحمد وإسحق وأبو ثور، وقال بالأول الحنفية والشافعية، والأصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البيع، فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري، وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى طعامًا، فطلب من يحمله، فرجع فوجده قد احترق، فقال: هو من ضمان المشتري.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>