للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢١٦) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته]

١١٢١ - عن أبي معمر أن أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله: أنى علقها؟ قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.

١١٢٢ - عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرًا أو رجلاً سلم تسليمتين فقال عبد الله أنى علقها؟ .

١١٢٣ - عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.

-[المعنى العام]-

للصلاة بداية ونهاية، بدايتها تكبيرة الإحرام، ونهايتها السلام، بدايتها لفظ وقصد ونية الدخول فيها، ونهايتها لفظ وقصد ونية الخروج منها. هكذا يرى الجمهور من العلماء، وهكذا تشهد صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة حسنة وهكذا تشهد صلاة الصحابة والتابعين، فأمير مكة يصلي بالناس ويسلم تسليمتين في نهاية الصلاة، ويمدحه ابن مسعود لاتباعه السنة: ويحكي ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده" لكن أبا حنيفة اعتبر تكبيرة الإحرام خارج الصلاة ليست منها، وهو هنا يعتبر السلام ليس ركنًا من الصلاة، ويكتفي بقصد الخروج من الصلاة وفعل ما يتنافى معها بعد الانتهاء منها. وفي اختلافهم رحمة، وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس والله أعلم.

-[المباحث العربية]-

(قال عبد الله) أي ابن مسعود.

(أنى علقها) "أنى" بفتح الهمزة، والنون المشددة المفتوحة. و"علق" بفتح العين وكسر اللام أي متى حصل هذه السنة وظفر بها؟ وهو استفهام تعجب ويبدو أن هذه السنة كانت تخفى على كثيرين كما سنوضحه في فقه الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>