للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٢٨) باب إحرام النفساء]

٢٥٥١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.

٢٥٥٢ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل.

-[المعنى العام]-

{الحج أشهر معلومات} [البقرة: الآية ١٩٧]. وزمن محدد، بل الوقوف بعرفة في يوم من العام محدد فكيف تحج الحائض، وربع أيام شهرها حيض؟ وكيف تحج النفساء وهي لا تستطيع أن تتفادى أيام النفاس للحج؟ أحداث كثيرة الوقوع، ولا بد لأحكامها من بيان، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوضح بيان.

إن حاضت المرأة أو نفست قبل أن تحرم: اغتسلت كما يغتسل غيرها من الطاهرين للإحرام، ثم أحرمت، وفعلت ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت وركعتيه، وإن حاضت أو نفست أثناء الحج وبعد الإحرام: أكملت مناسكها غير الطواف بالبيت وما يتبعه من سعي إن لم تكن سعت.

وبهذا يسر الله للمرأة حجها، فصحح وقوفها بعرفة، ذاك العمل الضيق في الوقت الضيق، ومنعها من الطواف ووقته متسع لأنه في حكم الصلاة.

-[المباحث العربية]-

(نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة) "نفست" قال النووي: بكسر الفاء لا غير، وفي النون لغتان، المشهورة ضمها، والثانية فتحها، أي ولدت وسميت الولادة نفاساً لخروج النفس للحياة خارج الأم، وهو المولود والدم. قال القاضي: وتجري اللغتان في الحيض أيضاً، يقال: نفست أي حاضت بفتح النون وضمها، وأنكر جماعة الضم في الحيض. اهـ

وفي رواية "أن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر". وأسماء هذه امرأة أبي بكر وأبوها عميس بضم

<<  <  ج: ص:  >  >>