للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العين وفتح الميم. و"بالشجرة" متعلق بنفست، وفي رواية "بذي الحليفة" وفي رواية "بالبيداء" قال النووي: هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة، قال القاضي: يحمل على أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بذي الحليفة وهناك بات وأحرم.

(فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها) في رواية "فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروها" وفي رواية "مرها".

(أن تغتسل وتهل) "أن تغتسل" للتنظف لإرادة النسك، و"تهل" أي تحرم وأصل الإهلال: رفع الصوت، والمحرم يرفع صوته بالتلبية، لكن المرأة لا ترفع صوتها، فالمقصود من إهلالها هنا: إحرامها.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: في الحديث صحة إحرام الحائض والنفساء، واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور: أنه مستحب، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب.

والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي الله عنها- حين حاضت "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

وتغتسل الحائض والنفساء بنية غسل الإحرام، كما ينوي غيرهما.

ولما كانت أعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء لم تمنع الحائض والنفساء منه، وكذا الجنب، والخلاف بين الفقهاء في منع هؤلاء من قراءة القرآن، فأجاز قراءتهم للقرآن: الطبري وابن المنذر وداود، لحديث "كان يذكر الله على كل أحيانه" لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وروي هذا القول عن مالك وعن الشافعي في القديم. والجمهور على المنع لحديث "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة" رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان، والحائض والنفساء حدثهما أغلظ من حدث الجنب.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>