[(٤١٥) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام]
٣٥٦٢ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال "يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر. ولعل الله سينزل فيها أمرًا. فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به". قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع" قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها، في طريق المدينة، فسفكوها.
٣٥٦٣ - عن عبد الرحمن بن وعلة السبإي (من أهل مصر) أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل علمت أن الله قد حرمها؟ " قال: لا. فسار إنسانًا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "بم ساررته؟ " فقال: أمرته ببيعها. فقال "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.
٣٥٦٤ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس. ثم نهى عن التجارة في الخمر.
٣٥٦٥ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة. في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر.