للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٥١) باب قدر سوط التعزير]

٣٩١٩ - عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".

-[المعنى العام]-

قدر الله عقوبات دنيوية لبعض المعاصي كالسرقة والزنا، والقذف والقتل، وسميت هذه العقوبات في الشريعة الإسلامية حدًا، وترك العقوبات الدنيوية لبعض الذنوب، ليقدرها ولاة الأمور حسب حالة المعصية وأثرها وظروفها، وحالة من عصي الله والناس بها، وسميت هذه العقوبات في الشريعة الإسلامية بالتعزيرات.

ولما كانت المعاصي الأولى أكبر جرمًا - غالبًا - من الثانية كانت عقوبتها المقدرة أشد إيلامًا وإيذاء وتخويفًا، فكان الإرشاد الإلهي لمن يقوم بمعاقبة الجاني في المعاصي الثانية أن لا يبلغ بعقوبتها أقل العقوبات التي شرعت للمعاصي الأولى أو أن لا يزيد على عشرة أسواط، إذا جردنا هذه المعاصي عن الظروف والملابسات التي تستدعي مضاعفة العقوبات، على أن يؤدي التعزير إلى معالجة المعاصي وتأديب العاصي وتحذير وتخويف من تسول له نفسه الوقوع فيها.

-[المباحث العربية]-

(التعزير) مصدر عزره، بفتح العين وتشديد الزاي المفتوحة، أي منعه ورده وأدبه، يقال: عزره القاضي أي أدبه ودفعه ورده عن العودة إلى القبيح، ويكون بالفعل والقول، بحسب ما يليق.

(لا يجلد أحد) قال النووي: ضبطوه بوجهين، أحدهما بفتح الياء وكسر اللام، والثاني بضم الياء وفتح اللام، وكلاهما صحيح.

وهل الفعل مرفوع؟ و"لا" نافية؟ أو مجزوم؟ و"لا" ناهية؟ قولان، ويؤيد النهي رواية للبخاري بلفظ "لا تجلدوا".

(فوق عشرة أسواط) في رواية "فوق عشر جلدات" وفي أخرى "لا عقوبة فوق عشر ضربات".

(إلا في حد من حدود اللَّه) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد مخصوص من الجلد أو الضرب، أو ورد فيه عقوبة مخصوصة. قال: والمتفق عليه من ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>