٩ - وفي هذه الأحاديث تحريم الخمر، ووجوب الحد على شاربها، سواء شرب كثيرًا أم قليلاً، وسواء سكر أم لا.
(إضافة) ذكر الحافظ ابن حجر: أحاديث كثيرة تأمر بقتل شارب الخمر، إذا تكرر شربه خامسة، ونقد هذه الأحاديث نقدًا علميًا، ثم قال: مال الخطابي إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل، فقال: قد يرد الأمر بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يراد الردع والتحذير، ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجبًا، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة، على أنه لا يقتل، وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعًا قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة، وبإجماع أهل العلم، إلا من شذ، ممن لا يعد خلافه خلافًا. اهـ
وهو يشير بذلك إلى بعض أهل الظاهر، وقد استمر على هذا القول ابن حزم، واستدل له، وادعى أن لا إجماع. ورد عليه الحافظ ابن حجر، بما لا يتسع له المقام.