للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٦٨) باب تحريم نكاح الشغار]

٣٠٦٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق.

٣٠٦٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ .

٣٠٧٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.

٣٠٧١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا شغار في الإسلام".

٣٠٧٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. أو زوجني أختك وأزوجك أختي.

٣٠٧٣ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.

-[المعنى العام]-

في الجاهلية كان ولي المرأة يستولي على صداقها، وكان يعتبر الصداق حقاً له، لا لها، وكان من صور هذا الاستيلاء المجحف أن يجعل صداق وليته صداقاً لزوجة يتزوجها، كان ذلك نوعاً من نكاح الجاهلية، يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أي امرأة له ولاية عليها إلى رجل آخر، على أن يزوجه هذا الآخر بنته أو أخته أو امرأة له عليها ولاية، ولا يدفع أي منهما صداقاً، فجاء الإسلام بأن المهر حق للمرأة، وليس للولي أن يستولي عليه، ولا أن يجعله عوضاً لشيء يخصه هو، فقال تعالى {وآتوا النساء

<<  <  ج: ص:  >  >>