للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٧٩) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها]

٣١٣٢ - عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته، من دبرها، في قبلها، كان الولد أحول. فنزلت {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}

٣١٣٣ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة، من دبرها، في قبلها، ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فأنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}

٣١٣٤ - وفي رواية: "إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية. غير أن ذلك في صمام واحد".

-[المعنى العام]-

جعل الله المرأة سكناً لزوجها، ومتعة شهوته، وزين له حبها، وأباح الاستمتاع بخفيات جسدها، فهي تشبه الأرض يحرثها الفلاح، فيضع فيها البذرة لتنبت، وإذا كان الفلاح لا يلزم بطريقة معينة في حرث الأرض وشقها فكذلك الزوج لا يجب أن يلتزم طريقة معينة في قضاء شهوته مع زوجته، بل كيف شاء، قائمة أو راكعة أو ساجدة أو نائمة على ظهرها أو على وجهها من أمامها أو من خلفها على أن يكون الإيلاج في قبلها، وأن يتجنب الدبر، ولقد كانت اليهود تعتقد خطأ أن الزوج إذا أتى زوجته في قبلها من خلفها فحملت جاء ولدها أحول، فبين الله خطأ هذه العقيدة بقوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: ٢٢٣].

-[المباحث العربية]-

(كانت اليهود تقول) أي كان بعض اليهود يعتقدون ويقولون كذا، فكذبهم الله تعالى.

وفي الرواية الثانية "أن يهود كانت تقول" قال النووي: هكذا هو في النسخ "يهود" غير مصروف، لأن المراد قبيلة اليهود. فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>