للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤١٦) باب الربا]

٣٥٧٠ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".

٣٥٧١ - عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قتيبة: فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي. حتى دخل على أبي سعيد الخدري. فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلاً بمثل. وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه. فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلاً بمثل. ولا تشفوا بعضه على بعض. ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجز، إلا يدًا بيد".

٣٥٧٢ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الورق بالورق. إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل سواء بسواء".

٣٥٧٣ - عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين".

٣٥٧٤ - عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف

<<  <  ج: ص:  >  >>