[(٤٠٣) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر]
٣٣٥٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
٣٣٦٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
٣٣٦١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعها من غير نظر ولا تراض.
٣٣٦٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
٣٣٦٣ - عن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.