للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الأزهري: تقول العرب. بعت. بمعنى بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى اشتريت، قال: وكذلك شريت بالمعنيين. قال: وكل واحد بَيِّع وبائع، لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع. وكذا قاله آخرون من أهل اللغة، ويقال: بعته وابتعته، فهو مبيع ومبيوع، كما يقال: مخيط ومخيوط، قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول، لأنها زائدة، فهي أولى بالحذف، وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة. قال المازري: كلاهما حسن، وقول الأخفش أقيس، والابتياع الاشتراء، وتبايعا وبايعته، ويقال: استبعته، أي سألته البيع، وأبعت الشيء أي عرضته للبيع، وبيع الشيء بكسر الباء وضمها، وبوع لغة فيه، وكذلك القول في "قيل"، "وكيل".

والبيوع جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه، والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبول نقل ملك الغير بثمن.

وأجمع المسلمون على جواز البيع، قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: ٢٧٥] ولفظ "البيع" في الآية عام، وعمومه ليس مرادًا، فقد حرم الشارع بيوعًا ستأتي، لهذا قيل: إنه عام أريد به الخصوص، وقيل: مجمل بينته السنة، وقيل، الألف واللام فيه للعهد، أي أحل الله البيع المعهود الذي أحله الله من قبل.

والحكمة من إباحة البيع أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا، وصاحبه لا يبذله له إلا بمقابل، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج، وبالتراضي، فالقرآن الكريم يقيد التجارة المباحة بالتراضي، فيقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: ٢٩] أي لكن إن حصلت تجارة بينكم وتراضيتم بها فليس بباطل.

ولما كانت أنواع البيوع المباحة كثيرة، وكانت البيوع المحرمة محدودة محصورة جمع الإمام مسلم كثيرًا منها في الأحاديث الآتية:

<<  <  ج: ص:  >  >>