[(٣٦٥) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها]
٣٠٤٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
٣٠٤٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة، أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
٣٠٤٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة".
٣٠٤٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.
٣٠٤٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
٣٠٤٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. ولتنكح. فإنما لها ما كتب الله لها".
٣٠٥٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة