للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - ومن قوله "إلى يوم القيامة" التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة.

٦ - ومن قوله "ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها، ولا يحل أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمى، كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده.

٧ - ومن الرواية السابعة عشرة وما بعدها تحريم لحوم الحمر الأهلية، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف، فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، وروي عنهم تحريمه، وروي عن مالك كراهته وتحريمه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>